للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ قَالَ: أَذى -)، وَقَالَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) (١).

وجه الدلالة من الحديث:

دل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن القليل من النجاسة في الصلاة معفو عنه؛ لأنه لو لم يكن معفو عنه لاستأنف الصلاة (٢).

الدليل الثاني: عَنْ أَسْمَاءَ بنت أبي بكر-رضي الله عنها-، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: (تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ) (٣).

الدليل الثالث: أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ (٤) -رضي الله عنها- أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: (إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ). فَقَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ؟ قَالَ: (يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُه) (٥).

وجه الدلالة من الحديثين:

قوله: (ولا يَضُرُّكِ أَثَرُه) دليل على أن يسير النجاسة معفو عنه (٦).


(١) تقدم تخريجه ص ١٢٢.
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٣٤)، التجريد، للقدوري (٢/ ٧٣٥)، معالم السنن (١/ ١٨١)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٦٣٧).
(٣) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم (١/ ٥٥) (٢٢٧).
(٤) لم أجد-فيما اطلعت عليه-ترجمة لها سوى أن لها ذكرًا في حديث أبي هريرة، انظر: الإصابة (٨/ ١٢١).
(٥) رواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها (١/ ١٠٠) (٣٦٥)، قال ابن حجر في فتح الباري (١/ ٣٣٤): "في إسناده ضعف وله شاهد مرسل ذكره البيهقي"، وقال الألباني في إرواء الغليل (١/ ١٨٩): "صحيح".
(٦) انظر: مرقاة المفاتيح (٢/ ٤٦٣)، مرعاة المفاتيح (٢/ ١٩٤).

<<  <   >  >>