للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: لا فرق في ضمان الزكاة إن هلكت في يد الإمام إذا تسلفها بين أن يسأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله أحد.]

[صورة المسألة]

إذا تسلف الإمام من مال الزكاة فتلف المال في يده، فهل عليه ضمان ما تلف أو لا؟

جاء في المغني: "فصل: إذا تسلف الإمام الزكاة، فهلكت في يده، فلا ضمان عليه، وكانت من ضمان الفقراء، ولا فرق بين أن يسأله ذلك رب المال أو الفقراء أو لم يسأله أحد" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

قاعدة: "جواز اتحاد القابض والمُقبض" (٢)، فتعتبر يد الإمام كيد الفقراء سئل أو لم يسأل (٣).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على عدم ضمان الإمام للزكاة إذا تسلفها بسؤال رب المال وتلفت في يده (٤).

٢ - واختلفوا في ضمانه لها إذا تسلفها من غير مسألة، على قولين:

القول الأوّل:

لا يضمن الإمام الزكاة إذا تسلفها من غير مسألة وتلفت في يده، بغير تعد ولا تفريط، وهو


(١) (٢/ ٤٧٦).
(٢) انظر: الأشباه والنظائر، للسبكي (١/ ٢٦٠).
(٣) انظر: الهداية، للكلوذاني (١٤٧)، المغني (٢/ ٤٧٦).
(٤) انظر: التجريد، للقدوري (٣/ ١٢٢٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٥٢)، التنبيه، الشيرازي (١/ ٦٢)، روضة الطالبين (٢/ ٢١٧)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٤١٩)، كشاف القناع (٢/ ٢٦٧).

<<  <   >  >>