للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الخامس: لا فرق في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور بين قليله وكثيره والنيئ وغيره.]

[صورة المسألة]

توضأ شخص، ثم أكل قليلًا من لحم جزور، فهل ينتقض وضوءه بذلك الأكل؟

جاء في الكشاف: "السابع من النواقض: أكل لحم الجزور … لا فرق بين قليله وكثيره وكونه نيئا وغير نيء" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر - والله أعلم - أن سبب الإلحاق هو دخول الأمر في عموم حديث البراء بن عازب (٢)، قال: سُئِلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوضوءِ من لُحومِ الإبلِ، فقال: (تَوضَّؤوا منها) وسُئِلَ عن لُحوم الغَنَم، فقال: (لا توضَّؤوا منها) وسُئِلَ عن الصلاة في مَبَارِكِ الإبلِ، فقال: (لا) (٣).

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، نيئًا أو مطبوخًا، على ثلاثة أقوال:


(١) (١/ ١٣٠).
(٢) هو البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري من الأوس، يكنى أبا عمارة، له صحبة، نزل الكوفة ثم صار إلى المدينة وتوفي بها، انظر: الطبقات الكبرى (٦/ ٩٥)، الكنى والأسماء (١/ ٥٨)، الجرح والتعديل (٢/ ٣٩٩).
(٣) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (٢/ ١٠٠) (٧٧٠)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل (١/ ٤٧) (١٨٤)، والترمذي في أبواب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل (١/ ١٣٧) (٨١)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (١/ ١٦٦) (٤٩٤)، وقال النووي في المجموع (٢/ ٥٩): "قال الترمذي: حديث صحيح، وصححه أحمد، وإسحاق بن راهويه".

<<  <   >  >>