للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأوّل:

أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، قليلًا كان أو كثيرًا، نيئًا أو مطبوخًا، وهو مذهب الحنابلة (١)، وقول الشافعي (٢)، واختاره النووي من الشافعية (٣).

القول الثاني:

أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء - مطلقًا -، قليلًا كان أو كثيرًا، نيئًا كان أو مطبوخًا، وهو مذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).

القول الثالث:

أكل لحم الجزور ينقض الوضوء إذا كان نيئًا، وهو رواية عند الحنابلة (٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، قليلًا كان أو كثيرًا، نيئًا أو مطبوخًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن البراء بن عازب- رضي الله عنه -، قال: سُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوءِ من لُحومِ الإبلِ، فقال: (تَوضَّؤوا منها)، وسُئِلَ عن لُحوم الغَنَم، فقال: (لا توضَّؤوا منها) وسُئِلَ عن الصلاة في مَبَارِكِ الإبلِ، فقال: (لا) (٨).


(١) انظر: المغني (١/ ١٣٨)، المبدع (١/ ١٤٢)، الإنصاف (٢/ ٥٣)، كشاف القناع (١/ ١٣٠).
(٢) حُكي عنه أنه القديم وليس بمشهور.
انظر: نهاية المطلب (١/ ١٣٦)، فتح العزيز (٢/ ٤، ٥).
(٣) انظر: المجموع (٢/ ٥٧).
(٤) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٧٩)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، اللباب، الخزرجي (١/ ١٢٤).
(٥) انظر: المعونة (/ ١٥٨)، عيون الأدلة (٢/ ٦٣٦)، عُيُونُ المَسَائِل، القاضي عبد الوهاب (١/ ٧٨).
(٦) انظر: الحاوي (١/ ٢٠٦)، البيان، للعمراني (١/ ١٩٤)، المهذب (١/ ٥٣).
(٧) انظر: المبدع (١/ ١٤٣)، الإنصاف (٢/ ٥٤).
(٨) تقدم تخريجه ص ٩٤.

<<  <   >  >>