للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الخامس عشر: لا فرق في جهر المنفرد بالقراءة في الصلاة بين القضاء والأداء.]

[صورة المسألة]

للمفرد الجهر بالقراءة وعدمها في الصلاة الجهرية، لا فرق بين القضاء والأداء.

جاء في المغني: "وأما المنفرد فظاهر كلام أحمد أنه مخير وكذلك من فاته بعض الصلاة مع الإمام فقام ليقضيه … وكذلك إذا صلى وحده المغرب والعشاء، إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر؟ قال: نعم … ولا فرق بين القضاء والأداء" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

١ - عموم الحديث الوارد في المسألة وهو: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ لَيْلَةً، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - يُصَلِّي يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ، قَالَ: وَمَرَّ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَهُ، قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: (يَا أَبَا بَكْرٍ، مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ صَوْتَكَ)، قَالَ: قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَقَالَ لِعُمَرَ: (مَرَرْتُ بِكَ، وَأَنْتَ تُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَكَ)، قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوقِظُ الْوَسْنَانَ (٢)، وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ) (٣).

٢ - قاعدة "القضاء يحكي الأداء" (٤).


(١) (١/ ٤٠٧، ٤٠٨).
(٢) هو النائم الذي ليس بمستغرق في نومه، انظر: النهاية (٥/ ١٨٦)، لسان العرب (١/ ٤٤٩).
(٣) رواه أبو داود في السنن، أبواب قيام الليل، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل (٢/ ٣٧) (١٣٢٩)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل (١/ ٥٧٤) (١١٦١). قال النووي في المجموع: "رواه أبو داود بإسناد صحيح". (٣/ ٣٩١)، وقال الألباني في التعليقات الحسان (٢/ ١٥١): "صحيح".
(٤) انظر: فتح القدير (١/ ٣٢٨).

<<  <   >  >>