للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السابع: لا فرق في الصلاة إلى المتحدثين والنائم بين الفريضة والنافلة.]

[صورة المسألة]

إذا صلى شخص في قبلته شخص نائم أو متحدث، فما الحكم، وهل يؤثر فيه كون الصلاة فريضة أو نافلة؟

جاء في المغني: "تكره الصلاة إلى المتحدثين، لئلا يشتغل بحديثهم، واختلف في الصلاة إلى النائم، فروي أنه يكره … لا فرق بين الفريضة والنافلة إلا في صلاة الراكب" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عموم النهي في ما جاء عن ابْنِ عَبَّاسٍ-رضي الله عنهما- قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِ وَالنَّائِمِ) (٢).

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم الصلاة إلى النائم والمتحدثين على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

لا تكره الصلاة إلى النائم والمتحدث في الفرض والنفل، وهو مذهب الحنفية (٣)، وقول


(١) (٢/ ١٧٨).
(٢) رواه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء (١/ ٣٠٨) (٩٥٩) واللفظ له، وأبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام (١/ ١٨٥) (٦٩٤)، قال النووي في المجموع (٣/ ٢٥١): "ضعيف باتفاق الحفاظ"، وقال ابن رجب في الفتح (٤/ ١٠٦): "له طرق … كلها واهية"، وقال العيني في البناية (٢/ ٤٥٤): "في سند أبي داود رجل مجهول وفي سند ابن ماجه أبو المقدام البصري لا يحتج بحديثه".
(٣) إذا لم يشوش المتحدث على المصلي، ولم يخرج من النائم ما يضحكه.
انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٣٠٨)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٧)، البحر الرائق (٢/ ٣٣).

<<  <   >  >>