للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ. هذا قياس مع الفارق؛ لأن دين الكتابة عوض عن مال، وللمكاتب الامتناع من أدائه (١).

ب. الزوج قد ملك ما هو مقابل الصداق؛ وهو منفعة البضع، فاقتضى أن تملك الزوجة عوضه وهو الصداق، ويد الزوج لا تمنع تصرف المرأة في صداقها، فوجب عدم امتناع وجوب زكاته (٢).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل- لا تجب زكاة صداق المرأة –قبل الدخول- إلا إذا قُبض وحال عليه الحول - بـ:

أن الوجوب والانعقاد لا يثبتان إلا بالقبض؛ فلا يلزم الإخراج قبل الثبوت (٣).

يمكن أن يناقش: بما نوقش به استدلال القول الثاني.

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: تجب الزكاة في صداق المرأة من حين العقد -إذا حال عليه الحول-ولو لم تقبضه، لا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وذلك لوجاهة هذا القول وقوة استدلاله، وورود المناقشة المضعفة لاستدلال المخالفين.


(١) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٦/ ٣٣٤).
(٢) انظر: الحاوي (٣/ ٢٠٢).
(٣) انظر: شرح الزركشي (٢/ ٥٢٣)، المبدع (٢/ ٢٩٩).

<<  <   >  >>