للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣).

القول الثالث:

لا تجب زكاة صداق المرأة –قبل الدخول-، إلا إذا قُبض وحال عليه الحول، وهو رواية عند الحنابلة (٤).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تجب الزكاة في صداق المرأة من حين العقد -إذا حال عليه الحول-ولو لم تقبضه، لا فرق بين ما قبل الدخول وبعده -بما يلي:

الدليل الأوّل: الصداق مال تام الملك وإن لم يقبض؛ لأن استيفاؤه ممكن (٥).

الدليل الثاني: القياس على ثمن المبيع، بجامع أن الكل فيه استحقاق القبض وإجبار المدين على قضائه، فتجب فيه الزكاة وإن لم يقبض (٦).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- تجب زكاة صداق المرأة إذا قبضته -وحال عليه الحول- لا فرق بين ما قبل الدخول وبعده- بـ:

القياس على دين الكتابة، بجامع أن الكل بدل عن ما ليس بمال، فلم تجب فيهما الزكاة قبل القبض (٧).

نوقش من وجهين:


(١) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ١٩٥)، تحفة الفقهاء (١/ ٢٩٤)، بدائع الصنائع (٢/ ١٠).
(٢) وإذا كان عينًا فزكاته تجب بالعقد.
انظر: المدونة (١/ ٣٢٣)، المعونة (١/ ٣٧١)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٢٨٩)، المقدمات الممهدات (١/ ٣٠٣).
(٣) انظر: الفروع (٣/ ٤٥٢)، المبدع (٢/ ٢٩٩).
(٤) انظر: الفروع (٣/ ٤٥٢)، المبدع (٢/ ٢٩٩).
(٥) انظر: الحاوي (٣/ ٢٠٢)، فتح العزيز (٥/ ٥١٣)، الممتع، لابن المنجى (١/ ٦٧١).
(٦) انظر: المغني (٣/ ٧٧)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٦/ ٣٣٤).
(٧) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٠).

<<  <   >  >>