للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الخامس عشر: لا فرق في لزوم الجمعة على أهل المصر بين القريب والبعيد.]

[صورة المسألة]

إذا أقيمت الجمعة في مصر جامع، فهل تلزم الجمعة جميع أهل المصر، وهل تلزم أهل القرى التابعة لذلك المصر؟

جاء في المغني: "وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ هذا في حق غير أهل المصر، أما أهل المصر فيلزمهم كلهم الجمعة، بعدوا أو قربوا … فلا فرق بين القريب والبعيد" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

المصر يعد كالبلد الواحد، فيستوي فيه حكم القريب والبعيد (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن الجمعة تلزم أهل المصر، القريب منهم والبعيد، ولو لم يسمع النداء (٣).

٢ - واختلفوا في لزومها لمن هو خارج المصر ويسمع النداء، على قولين:

القول الأوّل:

تلزم الجمعة من كان خارج المصر ويسمع النداء، وهو مذهب المالكية (٤)،


(١) (٢/ ٢٦٦).
(٢) المرجع السابق.
(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ٢٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢٥٩)، الإشراف (١/ ٣١٦)، مواهب الجليل (٢/ ١٦٤)، الحاوي (٢/ ٤٠٤)، نهاية المطلب (٢/ ٤٧٨)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٢١)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٥/ ١٦١).
(٤) وقدروا المسافة بثلاثة أميال.
انظر: الكافي، لابن عبد البر (١/ ٢٤٨)، بداية المجتهد (١/ ١٧٥).

<<  <   >  >>