للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وقول محمد بن الحسن من الحنفية (٣).

القول الثاني:

لا تلزم الجمعة من كان خارج المصر ولو سمع النداء، وهو مذهب الحنفية (٤).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تلزم الجمعة من كان خارج المصر ويسمع النداء-بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (٥).

وجه الدلالة من الآية:

١ - علق الله عز وجل وجوب السعي على النداء وعموم الآية يدل على لزوم الجمعة على كل من سمعه ممن هو خارج المصر، ويؤكد ذلك عدم دخوله في الاستثناء من عموم الإيجاب (٦) في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ) (٧).


(١) وقدروا المسافة بثلاثة أميال.
انظر: الأم (١/ ٢٢١)، البيان، للعمراني (٢/ ٥٤٧).
(٢) وقدروا المسافة بفرسخ.
انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٢١)، المغني (٢/ ٢٦٦).
(٣) انظر: شرح أبو داود للعيني (٤/ ٣٧٦).
(٤) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ٢٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢٥٩)
(٥) سورة الجمعة (٩).
(٦) انظر: الإشراف (١/ ٣١٦)، شرح التلقين (١/ ٩٩٠)، الحاوي (٢/ ٤٠٥)، المغني (٢/ ٢٦٦).
(٧) رواه ابو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة (١/ ٢٨٠) (١٠٦٧)، والبيهقي في سننه، كتاب الجمعة، باب من تجب عليه الجمعة (٣/ ٢٤٦) (٥٥٧٨)، قال النووي في المجموع شرح المهذب (٤/ ٤٨٣): "رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم إلا أن أبا داود قال طارق بن شهاب رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه شيئا وهذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي .... ). وذكر ابن رجب في فتح الباري (٨/ ٦١): "إسناده صحيح".

<<  <   >  >>