للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ) (١).

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث نص في من هو خارج المصر، لأن سماع النداء في المصر غير معتبر (٢).

نوقش: الحديث لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).

أجيب: روي الخبر موقوفًا وروي مسندًا، فيحمل الموقوف على فتواه، ويحمل المسند على روايته (٤)، ويقويه حديث الأعمى (٥) الذي لا قائد له وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَأَجِبْ) (٦).

نوقش: حديث الأعمى إنما كان في صلاة الجماعة (٧).

أجيب: إذا كان سماع النداء معتبر في مطلق الجماعة، فاعتباره في خصوصية الجمعة أولى (٨).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل-لا تلزم الجمعة من كان خارج المصر ولو سمع النداء-بما يلي:

الدليل الأوّل: صلى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - العيد في يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ


(١) رواه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب من تجب عليه الجمعة (١/ ٢٨٧) (١٠٥٦)، والدارقطني، كتاب الجمعة، باب الجمعة على من سمع النداء، (٢/ ٣١١) (١٥٩٠)، والبيهقي بنحوه، كتاب الجمعة، باب وجوب الجمعة على من كان خار المصر في موضع يبلغه النداء (٣/ ٢٤٧) (٥٥٨١)، قال ابن الملقن في البدر (٤/ ٦٤٥): "روي موقوفًا وهو الصحيح، وله شاهد بإسناد جيد"، وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٦٢): "اختلف في رفعه ووقفه".
(٢) انظر: الحاوي (٢/ ٤٠٦)، المفاتيح (٢/ ٣١٩).
(٣) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٩١٧).
(٤) انظر: الحاوي (٢/ ٤٠٦).
(٥) انظر: فتح الباري، ابن حجر (٢/ ٣٨٥) عون المعبود (٣/ ٢٧١)، المنهل العذب (٦/ ٢٠٠).
(٦) رواه مسلم، كتاب المساجد، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء (١/ ٤٥٢) (٦٥٣).
(٧) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٩١٨).
(٨) انظر: عون المعبود (٣/ ٢٧١).

<<  <   >  >>