للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث: لا فرقَ بين قتل القمل، أو إزالته بإلقائه على الأرض، أو بالزئبق.

[صورة المسألة]

إذا تأذَّى شخص بعد تلبسه بالإحرام من القمل، فأراد قتله أو إزالته: فهل يباح له ذلك؟

جاء في المغني: "ولا يتفلَّى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحكّ رأسه وجسده حكًّا رفيقًا … ولا فرقَ بين قتل القمل، أو إزالته بإلقائه على الأرض، أو قتله بالزئبق" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

المعنى الذي منع المحرم لأجله من قتل القمل هو الترفه، وذلك متحقق في إزالة القمل أو قتله بأي صورة كانت (٢).

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم قتل المحرم للقمل أو إزالته بإلقائه على الأرض أو قتله بالزئبق على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

يُباح للمحرم قتل القمل وإزالته - مطلقًا -، وهو رواية عند الحنابلة (٣).

القول الثاني:

يحرم على المحرِم قتل القمل وإزالته - مطلقًا -، وهو مذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥)،


(١) (٣/ ٢٧٨).
(٢) انظر: شرح الزركشي (٣/ ١٠٨).
(٣) انظر: المغني (٣/ ٢٧٨)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ٣١٠).
(٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (٢/ ٥٦٧)، المبسوط، للسرخسي (٤/ ٩١)، تبيين الحقائق (٢/ ٦٦).
(٥) انظر: الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٨٨)، عقد الجواهر (١/ ٢٩٤)، الذخيرة (٣/ ٣١٣).

<<  <   >  >>