انظر: المغني (٣/ ٢٧٨)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ٣١٠)، الفروع (٥/ ٤٠٧)، الإنصاف (٨/ ٣١٠). (٢) ويباح إن كان من الثوب والبدن. انظر: الأم (٢/ ٢٢٠)، المهذب، للشيرازي (١/ ٣٩١)، فتح العزيز (٧/ ٤٨٩). (٣) رواه مسلم في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدوابّ في الحِلّ والحرم، (٢/ ٨٥٦) (١١٩٨). (٤) انظر: أحكام الإحكام، لابن دقيق العيد (٢/ ٦٥)، المغني (٣/ ٢٧٨)، البدر التمام (٥/ ٢٦٠). (٥) انظر: المغني (٣/ ٢٧٨)، شرح الزركشي (٣/ ١٠٩). (٦) هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي، كنيته أبو محمد، مدني له صحبة، شهد عمرة الحديبية ونزلت فيه آية الفدية، توفي سنة (٥٣) هـ. انظر: الإصابة (٥/ ٤٤٨).