للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحنابلة (١).

القول الثالث:

يُكره للمُحرِم قتلُ القمل أو إزالته من رأسه فقط، وهو مذهب الشافعية (٢).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يُباح للمحرم قتل القمل وإزالته مطلقًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: (خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا) (٣).

وجهُ الدَّلالة من الحديث:

يدلُّ الحديث بمعناه على إباحة قتل كل ما يتأذى منه الإنسان؛ فيلحق القمل بالمذكورات في الحديث في إباحة قتله لتحقق وصف الأذى فيه، وهو الوصف الذي أُنيط به الحكم (٤).

الدليل الثاني: قياس القمل على البراغيث بجامع تحقق الأذى من الجميع (٥).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - يحرم على المحرم قتل القمل وإزالته مطلقًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (٦) - رضي الله عنه -، قَالَ: وقف عليّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-


(١) التحريم إن كان القتل والإزالة من الرأس، أما إن كان من الثياب أو البدن فيباح.
انظر: المغني (٣/ ٢٧٨)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ٣١٠)، الفروع (٥/ ٤٠٧)، الإنصاف (٨/ ٣١٠).
(٢) ويباح إن كان من الثوب والبدن.
انظر: الأم (٢/ ٢٢٠)، المهذب، للشيرازي (١/ ٣٩١)، فتح العزيز (٧/ ٤٨٩).
(٣) رواه مسلم في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدوابّ في الحِلّ والحرم، (٢/ ٨٥٦) (١١٩٨).
(٤) انظر: أحكام الإحكام، لابن دقيق العيد (٢/ ٦٥)، المغني (٣/ ٢٧٨)، البدر التمام (٥/ ٢٦٠).
(٥) انظر: المغني (٣/ ٢٧٨)، شرح الزركشي (٣/ ١٠٩).
(٦) هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي، كنيته أبو محمد، مدني له صحبة، شهد عمرة الحديبية ونزلت فيه آية الفدية، توفي سنة (٥٣) هـ. انظر: الإصابة (٥/ ٤٤٨).

<<  <   >  >>