للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: المنفرد غير مأمور بالإنصات، فهو كالإمام، يستحب له الجهر لشبهه به (١).

يمكن أن يناقش: المنفرد مع شبهه بالإمام، فقد أشبه المأموم في عدم إرادة إسماع غيره بالقراءة؛ فجاز له الإسرار (٢).

الدليل الثالث: قياس الجهر بالقراءة على الإسرار في جميع الأذكار، بجامع أن الكل هيئة ذكر؛ يستوي في حكمها الجماعات والإفراد (٣).

يمكن أن يناقش: قد ثب بالنص -الذي سبق ذكره في أدلة القول الأوّل- جواز كلًا من الجهر والإسرار للمنفرد، وهو مقدم على القياس.

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم-هو القول الأوّل القائل: يخير المنفرد بين الجهر بالقراءة والإسرار بها، لا فرق بين الأداءً و القضاء، وذلك لوجاهة هذا القول وقوة أدلته، وورود المناقشة المضعفة لأدلة القول المخالف.


(١) انظر: التهذيب، للبغوي (٢/ ١٤١)، كفاية الأخيار (١/ ١١٤).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (١/ ١٢٧)، المبدع (١/ ٣٩٢).
(٣) انظر: الحاوي (٢/ ١٤٩ - ١٥٠).

<<  <   >  >>