للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: لا فرق في سجود السهو بين الفرض والنافلة.]

[صورة المسألة]

إذا صلى شخص صلاة تطوع، وسهى في أثنائها؛ فهل يشرع له السجود لذلك السهو؟

جاء في الشرح: "لا فرق بين النافلة، والفرض في سجود السهو، أنه يشرع فيهما" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

١ - عموم النصوص الواردة في مشروعية سجود السهو لم تفرق بين فرض ونفل (٢).

٢ - اسم الصلاة يعد من قبيل المشترك المعنوي؛ وذلك يقتضي دخول كلٍ من الفريضة والنافلة في معناه؛ لأن الاسم يتناولهما جميعًا (٣).

٣ - أسباب السهو توجد في النافلة كما توجد في الفريضة (٤).

[حكم المسألة]

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على مشروعية سجود السهو في الفريضة والنافلة (٥)،


(١) (٤/ ٦).
(٢) انظر: المنهل العذب (٦/ ١٧٢).
(٣) انظر: تيسير التحرير (١/ ٢٤١)، غمز عيون البصائر (١/ ٥٤)، فتح الباري، ابن حجر (٣/ ١٠٤)، المهذب، النملة (٣/ ١١٠٠).
(٤) انظر: الذخيرة (٢/ ٢٩٣).
(٥) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٥٢١)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٦)، النهر الفائق، لابن نجيم (١/ ٣٢٨)، المدونة (١/ ٢٢١)، التفريع، ابن الجلاب (١/ ١٠٥)، الكافي، ابن عبد البر (١/ ٢٣٢)، البيان، للعمراني (٢/ ٢٨٥)، فتح العزيز (٣/ ٢١٦)، تحفة المحتاج وحواشيه (٢/ ١٦٩)، الهداية، للكلوذاني (١/ ٩٣)، المغني (٢/ ٣٤)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ٦).
واستثنى المالكية من ذلك خمس مسائل هي: قراءة ما زاد على الفاتحة في النافلة، الجهر فيما يجهر فيه، السر فيما يسر فيه، إذا عقد ثالثة في النفل أتمها رابعة بخلاف الفريضة، إذا نسي ركنًا من النافلة وطال فلا شيء عليه، انظر: التوضيح (١/ ٣٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٤).

<<  <   >  >>