للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الحادي عشر: لا فرقَ في جواز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر النحر بين القليل والكثير، والعامد والساهي.

[صورة المسألة]

إذا أخَّرَ الحاج حلق الرأس حتى مضت أيام التشريق عمدًا أو سهوًا، قليلًا أو كثيرًا: فهل يجب عليه دم؟

جاء في المغني: "ويجوز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر النحر … ولا فرقَ في التأخير بين القليل والكثير، والعامد والساهي" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

١ - أن الأصل في المكلف براءة ذمته، وعليه فالأصل فيمن أخَّرَ الحلق عامدًا البراءة، والناسي من باب أَوْلى (٢).

٢ - يظهر والله أعلم أن السبب أيضًا هو: أن قليل التأخير وكثيره لا أثر له في الحكم، إذا كان وقت الحلق لم يتجاوز أيام النحر.

[حكم المسألة]

١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز تأخير الحلق إلى آخر أيام التشريق (٣).

٢ - واختلفوا في حكم تأخيره حتى بعد أيام التشريق؛ سواء كان التأخير قليلًا أو كثيرًا عمدًا أو سهوًا، على قولين:

القول الأوّل:

لا يجب على من أخَّرَ الحلق حتى مضت أيام التشريق دمٌ سواء كان التأخير قليلًا أو كثيرًا عمدًا


(١) (٣/ ٣٨٨).
(٢) المجموع (٨/ ٢١٠) بتصرف.
(٣) انظر: التجريد، للقدوري (٤/ ٢١٤٩)، الهداية، للمرغناني (١/ ١٦٤)، الذخيرة (٣/ ٢٦٩)، التوضيح، للجندي (٣/ ٤٦)، روضة الطالبين (٣/ ١٠٣)، فتح الوهاب (١/ ١٧٣)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٢٤)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٩/ ٢١٦).

<<  <   >  >>