للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو سهوًا، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول أبي يوسف من الحنفية (٤).

القول الثاني:

يجب على من أخَّرَ الحلق حتى مضت أيام التشريق دمٌ سواء كان التأخير قليلًا أو كثيرًا عمدًا أو سهوًا، وهو مذهب الحنفية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يجب على من أخَّرَ الحلق حتى مضت أيام التشريق دمٌ سواء كان التأخير قليلًا أو كثيرًا عمدًا أو سهوًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (٧).

وجهُ الدَّلالة من الآية:

بين الله - عزّ وجلّ - أول وقت الحلق ولم يخص آخره بوقت؛ فمتى أتى به أجزأه - كطواف الزيارة والسعي - والإجزاء دليل جواز التأخير مطلقًا (٨).

الدليل الثاني: تأخير الحلق حتى مضيِّ أيام التشريق: تأخيرٌ لواجب توسع الوقت لفعله فيه؛


(١) وعندهم: إن أخر الحلق حتى رجع لبلده ناسيًا أو جاهلًا حلق وأهدى.
انظر: المختصر الفقهي لابن عرفة (٢/ ١٩٣)، التاج والإكليل (٤/ ١٨٥).
(٢) انظر: المجموع (٨/ ٢٠٩)، روضة الطالبين (٣/ ١٠٣)، النجم الوهاج (٣/ ٥٣٤).
(٣) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٢٤، ٥٢٥)، المغني (٣/ ٣٨٨)، الإنصاف (٩/ ٢١٦).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٤٢).
(٥) ومذهبهم: وجوب الدم مطلقًا على من أخر الحلق أو قدمه في أيام منى على بقية الأنساك (ناسيًا أو جاهلًا أو عامدًا)، فبعد مضيها من باب أَوْلى.
انظر: التجريد، للقدوري (٤/ ٢١٤٩)، بدائع الصنائع (٢/ ١٤٢)، الهداية، للمرغناني (١/ ١٦٤)، البناية (٤/ ٣٦٦)، البحر الرائق (٢/ ٣٧٤).
(٦) انظر: المغني (٣/ ٣٨٨)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٩/ ٢١٦).
(٧) سورة البقرة، الآية (١٩٦).
(٨) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٢٥)، المغني (٣/ ٣٨٨)، الممتع، لابن المنجى (٢/ ١٩٩).

<<  <   >  >>