انظر: المختصر الفقهي لابن عرفة (٢/ ١٩٣)، التاج والإكليل (٤/ ١٨٥).(٢) انظر: المجموع (٨/ ٢٠٩)، روضة الطالبين (٣/ ١٠٣)، النجم الوهاج (٣/ ٥٣٤).(٣) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٢٤، ٥٢٥)، المغني (٣/ ٣٨٨)، الإنصاف (٩/ ٢١٦).(٤) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٤٢).(٥) ومذهبهم: وجوب الدم مطلقًا على من أخر الحلق أو قدمه في أيام منى على بقية الأنساك (ناسيًا أو جاهلًا أو عامدًا)، فبعد مضيها من باب أَوْلى.انظر: التجريد، للقدوري (٤/ ٢١٤٩)، بدائع الصنائع (٢/ ١٤٢)، الهداية، للمرغناني (١/ ١٦٤)، البناية (٤/ ٣٦٦)، البحر الرائق (٢/ ٣٧٤).(٦) انظر: المغني (٣/ ٣٨٨)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٩/ ٢١٦).(٧) سورة البقرة، الآية (١٩٦).(٨) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٢٥)، المغني (٣/ ٣٨٨)، الممتع، لابن المنجى (٢/ ١٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute