للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب العاشر: لا فرقَ بين الحصر (١) العامّ في حق الحاج، والخاصّ في حق شخص واحد.

[صورة المسألة]

إذا مُنع المحرِمُ من المضيّ في نُسُكه بسبب عدوّ أو حبسٍ ونحوه: فهل له التحلل من إحرامه؟

جاء في المغني: "ولا فرقَ بين الحصر العامّ في حق الحاج كله، والخاصّ في حق شخص واحد، مثل أن يُحبس بغير حق، أو أخذته اللصوص وحده" (٢).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عموم النصوص التي وردت في مشروعية التحلل بسبب الإحصار، تشمل الحصر العامَّ والخاصَّ (٣).

[حكم المسألة]

١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على تحقق الإحصار بالحصر العامّ (٤) وجواز التحلل من الإحرام بسببه (٥).


(١) الحصر هو: المنع والحبس، والمراد المنع من إتمام موجب الإحرام من حج وعمرة، انظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٧٥)، لسان العرب (٤/ ١٩٥)، النجم الوهاج (٣/ ٦١٧).
(٢) (٣/ ٣٢٦).
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (٢/ ٥٤٧)، بدائع الصنائع (٢/ ١٧٥)، المغني (٣/ ٣٢٦).
(٤) كأن يمنع المحرِمَ عدوٌّ من المضيّ في نُسُكه.
(٥) وذلك إن لم يكن للمحصر طريقًا آخر يسلكه، وكان لا يتضرر بسلوكه كما قرر ذلك الحنفية والمالكية، أما الشافعية والظاهر عند الحنابلة فألزموا المحصر بالطريق الآخر ولو كان أطول أو أشق ما دامت النفقة تكفي.
انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٤٧١)، تبيين الحقائق (٢/ ٧٧)، عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٩٠)، عقد الجواهر (١/ ٣٠٥)، الحاوي (٤/ ٣٤٥)، المهذب، للشيرازي (١/ ٤٢٥)، الهداية، للكلوذاني (١/ ٢٠١)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٣٤).

<<  <   >  >>