(٢) (٣/ ٣٢٦). (٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (٢/ ٥٤٧)، بدائع الصنائع (٢/ ١٧٥)، المغني (٣/ ٣٢٦). (٤) كأن يمنع المحرِمَ عدوٌّ من المضيّ في نُسُكه. (٥) وذلك إن لم يكن للمحصر طريقًا آخر يسلكه، وكان لا يتضرر بسلوكه كما قرر ذلك الحنفية والمالكية، أما الشافعية والظاهر عند الحنابلة فألزموا المحصر بالطريق الآخر ولو كان أطول أو أشق ما دامت النفقة تكفي. انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٤٧١)، تبيين الحقائق (٢/ ٧٧)، عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٩٠)، عقد الجواهر (١/ ٣٠٥)، الحاوي (٤/ ٣٤٥)، المهذب، للشيرازي (١/ ٤٢٥)، الهداية، للكلوذاني (١/ ٢٠١)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٣٤).