للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - واتَّفقوا على تحقق الإحصار بالحصر الخاصِّ، كالحبس وجواز التحلل من الإحرام بسببه إذا كان بغير حق (١).

٣ - واختلفوا في جواز التحلل من الإحرام بالحبس بحق، على قولين:

القول الأوّل:

لا يجوز التحلل بالحصر الخاصِّ - حبسًا - إذا كان بحق، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني:

يجوز التحلل بالحصر الخاصِّ - حبسًا – مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (٥).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يجوز التحلل بالحصر الخاصِّ - حبسًا - إذا كان بحق – بـ:

أن المحبوس بحق وهو قادر على وفائه؛ يعتبر إحصاره من قبل نفسه؛ إذ يمكنه الخروج منه بالأداء، فلم يكن له عذر يتحلل به (٦).


(١) وتقييد الحبس (بغير حق) خاص بالجمهور، أما الحنفية فأطلقوا الحكم في الحصر الخاص بالحبس.
انظر: الجوهرة النيرة (١/ ١٧٨)، البحر الرائق (٣/ ٥٧)، القوانين الفقهية (١/ ٩٤)، التاج والإكليل (٤/ ٢٩٠)، بحر المذهب (٤/ ٧٧ - ٧٨)، حاشية قليوبي وعميرة (٢/ ١٨٤)، المغني (٣/ ٣٢٦)، شرح الزركشي (٣/ ١٦٣).
(٢) انظر: القوانين الفقهية (١/ ٩٤)، مواهب الجليل (٣/ ١٩٥)، الشرح الكبير، للدردير (٢/ ٩٣).
(٣) انظر: النجم الوهاج (٣/ ٦١٧ - ٦١٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٣، ٣١٤)، حاشية قليوبي وعميرة (٢/ ١٨٤).
(٤) انظر: المغني (٣/ ٣٢٦)، المبدع (٣/ ٢٤٦)، الشرح الكبير (٩/ ٣١٣).
(٥) أطلقوا الحبس سببًا للإحصار.
انظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٧٥)، العناية (٣/ ١٢٤)، البحر الرائق (٣/ ٥٧)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥٩٠).
(٦) انظر: مواهب الجليل (٣/ ١٩٦)، الحاوي (٤/ ٣٤٨)، المغني (٣/ ٣٢٦)، الممتع، لابن المنجى (٢/ ٢٢٧).

<<  <   >  >>