للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ. أنه لا يسقط مع القدرة عليه بحال، أما القيام فيسقط في النوافل.

ب. الستر لا يختص بالصلاة؛ فهو واجب فيها وفي غيرها، بخلاف القيام، وما كان مقصودًا في نفسه وللصلاة أولى مما يقصد للصلاة فقط.

نوقش: القعود لا يحصل به الستر للعريان؛ لأن عورته ظاهرة وإنما خفيت بغمضها، وصار بذلك تاركًا للقيام والستر جميعًا (١).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يصلى العريان قائمًا أو قاعدًا- اختيارًا- يومئ بالركوع والسجود، وذلك لوجاهة هذا القول وموافقته لأصول الشريعة وقواعدها، وقوة استدلال أصحابه وسلامتها من المعارض الراجح، وورود المناقشة على استدلال المخالفين مما أضعف الاحتجاج بها.


(١) انظر: الحاوي (٢/ ١٧٦).

<<  <   >  >>