للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب العاشر: لا فرق في الحيض بين نساء العرب وغيرهن.]

[صورة المسألة]

رأت امرأة الدم ولها خمسون سنة، فهل تكون آيسة أو يحكم بأن ما رأته حيضًا، وهل يفرق في ذلك بين العربيات وغيرهن.

جاء في المغني: "والصحيح أنه لا فرق بين نساء العرب وغيرهن" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

استواء غير العربيات بالعربيات في سائر أحكام الشريعة ومنها الحيض (٢).

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في تحديد سن اليأس للمرأة، على سبعة أقوال:

القول الأوّل:

لا حد لسن اليأس، وهو قول بعض الحنفية (٣)، واختيار ابن تيمية (٤).

القول الثاني:

سن اليأس للروميات خمس وخمسون سنة، ولغيرهن ستون سنة، وهو قول محمد من الحنفية (٥)،


(١) (١/ ٢٦٣).
(٢) المغني (١/ ٢٦٣).
(٣) انظر: فتح القدير (٤/ ٣١٨)، البحر الرائق (٤/ ١٥٠)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٥١٥).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٤٠).
(٥) انظر: المبسوط، للسرخسي (٦/ ٢٧)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٥١٥).

<<  <   >  >>