للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورواية عند الحنابلة (١).

القول الثالث:

سن اليأس خمسون سنة في نساء العرب وغيرهن، وهو مذهب الحنابلة (٢) وقول أكثر الحنفية (٣).

القول الرابع:

سن اليأس خمس وخمسون سنة في نساء العرب أو غيرهن، وهو مذهب الحنفية (٤).

القول الخامس:

سن اليأس له حدان أدنى وأعلى، أدناه خمسون سنة (٥)، للعربيات وغيرهن، وهو مذهب المالكية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).

القول السادس:

سن اليأس هو أقصى يأس نساء العالم، وهو القول الأظهر للشافعية (٨).

القول السابع:

سن اليأس لكل امرأة بحسب يأس نساء عشيرتها من الأبوين، وهو قول للشافعي (٩).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا حد لسن اليأس - بما يلي:


(١) وحدوه بستين سنة في نساء العرب وخمسين في العجم
انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣٨٧)، المبدع (١/ ٢٣٥).
(٢) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣٨٦)، المبدع (١/ ٢٣٥)، الإنصاف (٢/ ٣٨٧).
(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي (٦/ ٢٧)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٥١٥).
(٤) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٩)، البحر الرائق (٤/ ١٥١)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٥١٥).
(٥) وأعلاه سبعون سنة عند المالكية وستون عند الحنابلة.
(٦) انظر: مواهب الجليل (١/ ٣٦٧)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (٤/ ٣٦٤)، الشرح الكبير، للدردير (٢/ ٤٧٣).
(٧) انظر: المغني (١/ ٢٦٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣٨٧).
(٨) والمراد ما يبلغ خبره ويعرف، والأشهر أنه (٦٢) سنة، وقيل: (٦٠) سنة، وقيل: (٥٠) سنة
انظر: الوسيط (٦/ ١٢٥)، المجموع (٦/ ١٤٣، ١٤٤)، روضة الطالبين (٨/ ٣٧٢).
(٩) انظر: نهاية المطلب (٣/ ١٦٥)، الوسيط (٦/ ١٢٥).

<<  <   >  >>