للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} (١).

وجه الدلالة من الآية:

اليأس المذكور في الآية معناه أن تيأس المرأة من أن تحيض، وليس في النص تحديد سن، ولو كان اليأس ببلوغ سن معين لبينه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام (٢).

الدليل الثاني: العبرة بوجود الدم وانقطاعه، فإذا ثبت الانقطاع حُكم بالإياس؛ لأن المعول عليه هو الانقطاع (٣).

الدليل الثالث: الإياس معنى في باطن الآيسة لا يوقف على حقيقته، فلابد من اعتبار سببه الظاهر، وهو انقطاع الحيض (٤).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - سن اليأس للروميات خمس وخمسون سنة، ولغيرهن ستون سنة - بما يلي:

الدليل الأوّل: روى الزبير بن بكار (٥) عن بعضهم أنه قال: "لا تلد لخمسين سنة إلا العربية، ولا تلد لستين إلا القرشية" (٦).

يمكن أن يناقش:

هذا الأثر لم يثبت، فلا يصح الاحتجاج به، ولو صح فإنه محمول على الغالب.


(١) سورة الطلاق، من الآية (٤).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٤٠).
(٣) بتصرف فتح القدير (٤/ ٣١٨)، المحيط البرهاني (٣/ ٤٥٨).
(٤) المبسوط، للسرخسي (٦/ ٢٧).
(٥) هو أبو عبد الله، الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، ثقةٌ ثبت عالمٌ بالأنساب، وُلي قضاء مكة، له كتاب أنساب قريش وغيره من الكتب، توفي سنة (٢٥٦) هـ، انظر: الجرح والتعديل (٣/ ٥٨٥)، تاريخ بغداد (٨/ ٤٦٩)، وفيات الأعيان (٢/ ٣١١، ٣١٢).
(٦) لم أجد له تخريجًا-فيما اطلعت عليه- وذكره أبو الفرج في الشرح الكبير (٢/ ٣٨٧).

<<  <   >  >>