للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة من الحديث:

دل مفهوم الحديث على أن القيء إذا كان أقل من ملء الفم، فلا اعتبار لحكمه، بدليل عدم نقض الوضوء به، فكذلك الصوم لا يفسد بقليله المستدعى (١).

نوقش: الحديث لا أصل له فلا يصح الاحتجاج به (٢).

الدليل الثاني: القيء إذا كان أقل من ملء الفم صار كالريق فيأخذ حكمه (٣).

نوقش: هذا القياس فاسد الاعتبار؛ لأنه معارض بالنص، والعمل بإطلاق النص أولى (٤).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة- والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يفسد الصوم بتعمد استدعاء القيء إذا كان قليلًا، وذلك لقوته وصحة أدلته وسلامتها من الاعتراض، وضعف القول المخالف وورود المناقشات على استدلاله.


(١) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٩٢)، المغني (٣/ ١٣١)، النفح الشذي (٢/ ٣٢٠)، البدر التمام (٢/ ٤٢).
(٢) انظر: المغني (٣/ ١٣٢)، الخلافيات، للبيهقي (١/ ٣٦٤).
(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي (٣/ ٥٦)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٧/ ٤١٥).
(٤) انظر: نخب الأفكار (٨/ ٥٢٨)، البناية (٤/ ٥١).

<<  <   >  >>