للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يفسد الصوم بتعمد استدعاء القيء إذا كان قليلًا -بما يلي:

الدليل الأوّل: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض) (١).

وجه الدلالة من الحديث:

دل ثبوت القضاء على فساد الصوم بالاستقاء عمدًا، وظاهر اللفظ العموم؛ يستوي فيه حكم القليل والكثير (٢).

الدليل الثاني: القياس على سائر المفطرات، بجامع أن الكل مفسد للصوم القليل منه والكثير (٣).

الدليل الثالث: تكلف القيء واستدعاؤه لا يؤمن معه رجوع شيء منه للجوف غالبًا، فإذا تعمده فكأنه تعمد الابتلاع (٤).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- يفسد الصوم باستدعاء القيء إذا كان أقل من ملء الفم-بما يلي:

الدليل الأوّل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (يُعَادُ الْوُضُوءُ مِنْ سَبْعٍ: … مِنْ قَيْءٍ ذَارِعٍ، أَوْ دَمٍ سَائِلٍ، أَوْ نَوْمٍ مُضْطَجِعٍ، أَوْ دَسْعَةٍ (٥) تَمْلَأُ الْفَمَ) (٦).


(١) تقدم تخريجه ص ٣٨٢.
(٢) انظر: المغني (٣/ ١٣٢)، مرقاة المفاتيح (٤/ ١٣٩٣)، البدر التمام (٥/ ٦٣).
(٣) انظر: المغني (٣/ ١٣٢)، المبدع (٣/ ٢٢).
(٤) انظر: المبسوط، للسرخسي (٣/ ٥٦)، الإشراف (١/ ٤٣١)، المعونة (١/ ٤٧٣)، بحر المذهب (٣/ ٢٤٩).
(٥) دسع يدسع ودسوعًا: أي دفعها حتى أخرجها من جوفه إللى فيه"،
الدسعة: "الدفعة الواحدة من القيء"، النهاية (٢/ ١١٧)، لسان العرب (٨/ ٨٤).
(٦) رواه القاسم بن سلام في الطهور (٤٠٢) (٤٠١)، والبيهقي في الخلافيات، (١/ ٣٦٣) (٦٣٧)، وقال: "سهل بن عفان مجهول، والجارود بن يزيد ضعيف في الحديث، ولا يصح هذا"، وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٤٤): "ضُعف"، وقال ابن الأثير في النهاية (٢/ ١١٧): "وجعله الزمخشري حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".

<<  <   >  >>