للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سواء أكان قليلًا أو كثيرًا (١).

٢ - واتفقوا على أن خروج القيء باستدعاء، إذا كان كثيرًا يفسد الصوم (٢).

٣ - واختلفوا في فساده بالاستدعاء إذا كان قليلًا على قولين:

القول الأوّل:

يفسد الصوم بتعمد استدعاء القيء إذا كان قليلًا، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول محمد بن الحسن من الحنفية (٦).

القول الثاني:

يفسد الصوم باستدعاء القيء (٧) إذا كان أقل من ملء الفم، وهو مذهب الحنفية (٨)، ورواية عند الحنابلة (٩).


(١) وقيد بعضهم الحكم بما لو لم يرده إلى جوفه.
انظر: الاختيار، الموصلي (١/ ١٣٣)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١٤)، شرح الرسالة (١/ ٢١٠)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٤٥)، الأم (٢/ ١٠٦)، روضة الطالبين (٢/ ٣٥٦)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٤٤١)، شرح الزركشي (٢/ ٥٨٩).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٩٢)، الهداية، للمرغيناني (١/ ١٢١)، المدونة (١/ ٢٧١)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٤٥)، الأم (٢/ ١٠٦)، روضة الطالبين (٢/ ٣٥٦)، الهداية، للكلوذاني (١/ ١٥٨)، الفروع (٥/ ٨).
(٣) انظر: المدونة (١/ ٢٧١)، شرح الرسالة (١/ ٢١٠)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٤٥)، عقد الجواهر (١/ ٢٥٣).
(٤) انظر: الحاوي (٣/ ٤١٩)، نهاية المطلب (٤/ ٢٩)، فتح العزيز (٦/ ٣٥٠).
(٥) انظر: المغني (٣/ ١٣١، ١٣٢)، المبدع (٣/ ٢٢)، كشاف القناع (٢/ ٣١٨).
(٦) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٣٨٢)، البحر الرائق (٢/ ٢٩٥).
(٧) وفرقوا بين ما لو كان القيء بلغمًا أو غيره، انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٣٨٢)، مطالب أولي النهى (٢/ ١٩٠).
(٨) انظر: المبسوط، للسرخسي (٣/ ٥٦)، بدائع الصنائع (٢/ ٩٢)، الهداية (١/ ١٢١)، تبيين الحقائق (١/ ٣٢٥).
(٩) وفي رواية نصف الفم.
انظر: المبدع (٣/ ٢٢)، الإنصاف (٧/ ٤١٣).

<<  <   >  >>