للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحاضرة جمعة- بـ:

أن الجمعة آكد وأقوى من بقية الصلوات، بدليل أن من صلى الظهر ثم أدرك الجمعة كانت هي فرضه، وخوف فوات الأقوى يمنع من الاشتغال بالأدنى (١).

يمكن أن يناقش: هذا الاستدلال مع وجاهته إلا أنه لا دليل عليه، ولو أدى تقديم الصلاة الفائتة إلى فوات الجمعة مع سعة الوقت فإنه يصار إلى بدلها وهو الظهر، بخلاف سائر الصلوات.

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يسقط الترتيب مع خشية فوات الوقت سواء أكانت الحاضرة جمعة أو غيرها، وذلك لوجاهة هذا القول وقوة أدلته وسلامتها من المعارضة، وضعف أدلة المخالفين لورود المناقشة عليها.


(١) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ٩٠)، المحيط البرهاني (٢/ ٦٤).

<<  <   >  >>