أن الجمعة آكد وأقوى من بقية الصلوات، بدليل أن من صلى الظهر ثم أدرك الجمعة كانت هي فرضه، وخوف فوات الأقوى يمنع من الاشتغال بالأدنى (١).
يمكن أن يناقش: هذا الاستدلال مع وجاهته إلا أنه لا دليل عليه، ولو أدى تقديم الصلاة الفائتة إلى فوات الجمعة مع سعة الوقت فإنه يصار إلى بدلها وهو الظهر، بخلاف سائر الصلوات.
[الترجيح]
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يسقط الترتيب مع خشية فوات الوقت سواء أكانت الحاضرة جمعة أو غيرها، وذلك لوجاهة هذا القول وقوة أدلته وسلامتها من المعارضة، وضعف أدلة المخالفين لورود المناقشة عليها.
(١) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ٩٠)، المحيط البرهاني (٢/ ٦٤).