للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لإحداهما؛ فكان أولى (١).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا يسقط الترتيب مع خشية فوات الوقت سواء أكانت الحاضرة جمعة أو غيرها -بما يلي:

الدليل الأوّل: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) (٢).

وجه الدلالة من الحديث:

بين الحديث أن وقت ذكر الصلاة الفائتة هو وقت لها، وأخص بها من الصلاة الحاضرة-وهو عام مع ضيق الوقت وسعته-؛ وعليه فإن أداء الحاضرة فيه قبل الفائتة يكون أداءً لها قبل وقتها، فلزم الترتيب (٣).

نوقش: هذا المعنى مخصوص بما لو ذُكرت عدة فوائت، فلا يلزم في الحال منها إلا الأولى، وعليه تقاس الحاضرة التي يخاف فواتها إذا اجتمعت مع الفائتة؛ فتقدم الحاضرة؛ لتأكدها (٤).

الدليل الثاني: قياس ترتيب الصلوات على ترتيب الركوع والسجود، والترتيب في الوضوء؛ بجامع أن الكل ترتيب واجب مع سعة الوقت، فيجب مع ضيقه (٥).

نوقش: هذا قياس مع الفارق؛ لأن ترتيب الأركان والوضوء لا يصح فيهما تأخر الأول عن الثاني، وهو مرتب به يصح بصحته ويفسد بفساده، بخلاف ترتيب الصلاة الحاضرة مع الفائتة (٦).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل- يسقط الترتيب مع سعة الوقت، إذا كانت


(١) انظر: تبيين الحقائق (١/ ١٨٦)، التهذيب، للبغوي (٢/ ٣٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٠٩)، شرح الزركشي (١/ ٦٣١).
(٢) تقدم تخريجه ص ٢٥٤.
(٣) انظر: الاستذكار (٢/ ٣٤٢)، التمهيد (٦/ ٤٠٣)، المغني (١/ ٤٣٧).
(٤) انظر: المغني (١/ ٤٣٨).
(٥) انظر: الإشراف (١/ ٢٥٨)، المعونة (١/ ٢٧٣)، المغني (١/ ٤٣٧).
(٦) انظر: شرح العمدة (١/ ٢٤٢).

<<  <   >  >>