للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

لا يسقط الترتيب مع خشية فوات الوقت سواء أكانت الحاضرة جمعة أو غيرها، وهو مذهب المالكية (١)، ورواية عند الحنابلة (٢).

القول الثالث:

يسقط الترتيب مع سعة الوقت، إذا كانت الحاضرة جمعة، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (٣).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يسقط الترتيب مع خشية فوات الوقت سواء أكانت الحاضرة جمعة أو غيرها -بما يلي:

الدليل الأوّل: الحاضرة صلاة ضاق وقتها عن أكثر منها، فتعين الوقت لها، وأداؤها فيه فريضة وتأخيرها عنه محرم؛ فوجب تقديمها، كما لو لم يكن عليه فائتة (٤).

الدليل الثاني: الصلاة الحاضرة آكد من الفوائت، بدليل أن تاركها يقتل ويكفر (٥) ولا يحل له تأخيرها، بخلاف الفائتة؛ وعلى ذلك فتقديمها واجب والترتيب ساقط (٦).

الدليل الثالث: في اعتبار الترتيب مع ضيق الوقت، تفويت لصلاتين، وفي تركه تحصيل


(١) انظر: المعونة (١/ ٢٧٢)، التنبيه على مبادئ التوجيه (٢/ ٥٦٩)، شرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٣٠١)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٦، ٢٢٧)، الثمر الداني (١/ ١٨٥).
(٢) وفي رواية يسقط الترتيب وتقدم الحاضرة إن كانت جماعة.
انظر: الهداية، للكلوذاني (١/ ٧٣)، المغني (١/ ٤٣٧).
(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ٩٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٤).
(٤) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٣٢)، كفاية النبيه (٢/ ٣٨٧)، المغني (١/ ٤٣٧)، شرح الزركشي (١/ ٦٣٠، ٦٣١).
(٥) على قول جماعة من السلف
انظر: الشريعة للآجري (٢/ ٦٤٤)، اعتقاد أئمة الحديث، للجرجاني (٦٤).
(٦) انظر: المغني (١/ ٤٣٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٢١).

<<  <   >  >>