للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب السادس: لا فرقَ في فساد الحج بالجماع بين أن يكون الوطء في القبل أو الدبر، من آدمي أو بهيمة.

[صورة المسألة]

إذا جامع المحرِم بحج أو عمرة حال الإحرام: فهل يفسد حجه، سواء كان ذلك الجماع في قُبُل أو دُبُر من آدمي أو بهيمة؟

جاء في المغني: "ولا فرقَ بين الوطء في القبل والدبر، من آدمي أو بهيمة" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

١ - الوطء في الدبر ووطء البهيمة يستويان في الحرمة على غير المحرم؛ فلزم استواؤهما في الحرمة على المحرِم بطريق الأَوْلى (٢).

٢ - الدبر أحد السبيلين، فأشبه القبل، ومقتضى ذلك استواؤهما في الحكم (٣).

[حكم المسألة]

١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على فساد الحج بالجماع في القبل من الآدمي (٤).

٢ - واختلفوا في فساده بكل من: الجماع في الدبر، وبوطء البهيمة، على قولين:


(١) (٣/ ٣٠٩).
(٢) انظر: الممتع، لابن المنجى (٢/ ١٢٠).
(٣) المرجع السابق.
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢١٦)، تبيين الحقائق (٢/ ٥٧)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٩٦)، الذخيرة (٣/ ٣٤٠)، كفاية النبيه (٧/ ٢٠٩)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٩)، المبدع (٣/ ١٤٨)، كشاف القناع (٢/ ٤٤٣).

<<  <   >  >>