للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أوّلًا: الخلاف في فساد الحج بالجماع في الدبر:

القول الأوّل:

يَفسد الحج بالجماع في الدبر، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني:

لا يَفسد الحج بالجماع في الدبر، وهو قول للحنفية (٥).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يَفسد الحج بالجماع في الدبر - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (٦).

الدليل الثاني: عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) (٧).

وجهُ الدَّلالة من الآية والحديث:

في النصوص نهي صريح عن الرفث في الحج، والرفث هو: الجماع، "والنهي يقتضي الفساد" (٨)، وعموم اللفظ يشمل كل جماع؛ سواء كان في قبل أو دبر أو جماع بهيمة (٩).


(١) انظر: البحر الرائق (٣/ ١٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥٥٨).
(٢) انظر: الذخيرة (٣/ ٣٤٠)، مواهب الجليل (٣/ ١٦٦).
(٣) انظر: الحاوي (٤/ ٢١٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٤) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ٣٣٣)، المبدع (٣/ ١٤٨).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢١٧)، المحيط البرهاني (٢/ ٤٤٩).
(٦) سورة البقرة، الآية (١٩٧).
(٧) رواه البخاري في كتاب الحج، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَلَا رَفَثَ} (٣/ ١١) (١٨١٩)، ومسلم، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة، ويوم عرفة (٢/ ٩٨٣) (١٣٥٠).
(٨) تيسير التحرير (١/ ٣٨٧)، المهذب، لعبد الكريم النملة (٣/ ١٤٣٤).
(٩) انظر: تفسير الطبري (٤/ ١٣٢)، الحاوي (٤/ ٢١٥)، إكمال المعلم (٤/ ٤٦٢)، فتح الباري، لابن حجر (٣/ ٣٨٢)، كفاية النبيه (٧/ ٢٦٠)، كشاف القناع (٢/ ٤٤٣).

<<  <   >  >>