للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: لا فرق في زكاة الحلي المباح بين أن يكون ملكًا لرجل أو امرأة.

[صورة المسألة]

إذا تملك شخص ذهبًا أو فضة، ونوى استعماله فهل تجب فيه الزكاة، سواء أكان مالكه رجلًا أو امرأة؟

جاء في المغني: "فأما المعد للكرى أو النفقة إذا احتيج إليه، ففيه الزكاة؛ لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال، لصرفه عن جهة النماء، ففيما عداه يبقى على الأصل، … لا يسقط عنه. ولا فرق بين كون الحلي المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره، أو لرجل يحلي به أهله، أو يعيره أو يعده لذلك" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

اتحاد السبب الموجب للحكم في حلي الرجل والمرأة إن كان مباحًا وأعد للاستعمال؛ وهو عند الموجبين للزكاة: اعتبار أصل الحلي وتعلق الحكم بعينه، وعند غيرهم هي:

صرفه عن جهة النماء (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على وجوب الزكاة في الذهب والفضة المعدان للتجارة والقنية سواءً كان المالك لهما رجلًا أو امرأة (٣).


(١) (٣/ ٤٣).
(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ١٩٢)، الإشراف (١/ ٤٠١)، المغني (٣/ ٤٣).
(٣) انظر: درر الحكام (١/ ١٨١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٩٨)، المدونة (١/ ٣٠٥)، الذخيرة (٣/ ٤٩)، المهذب، الشيرازي (١/ ٢٩٢)، الوسيط (٢/ ٤٧٥)، الهداية (١/ ١٣٨)، كشاف القناع (٢/ ٢٣٥).

<<  <   >  >>