للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - واتفقوا على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل استعمالًا محرمًا (١).

٣ - واختلفوا في حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة المستعملان في مباح سواء كان مملوكًا لرجل أو امرأة، على قولين:

القول الأوّل:

تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال؛ سواءً كان مالكه رجلًا أو امرأة، وهو مذهب الحنفية (٢)، وقول عند الشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).

القول الثاني:

لا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال؛ سواءً كان مالكه رجلًا أو امرأة، وهو مذهب المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال؛ سواءً كان مالكه رجلًا أو امرأة - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤)} (٨).

وجه الدلالة من الآية:

في الآية وعيد شديد لمن ترك إنفاق الذهب والفضة في سبيل الله من غير تفريق بين نوع ونوع،


(١) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ١٩٢)، بدائع الصنائع (٢/ ١٧)، المعونة (١/ ٣٧٦)، القوانين الفقهية (١/ ٦٩)، الحاوي (٣/ ٢٧١)، المهذب، للشيرازي (١/ ٢٩٢)، الفروع (٤/ ١٤١).
(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ١٩٢)، بدائع الصنائع (٢/ ١٧)، تبيين الحقائق (١/ ٢٧٧).
(٣) انظر: الحاوي (٣/ ٢٧١)، المهذب، الشيرازي (١/ ٢٩٢).
(٤) انظر: الفروع (٤/ ١٣٩)، الإنصاف (٧/ ٢٣).
(٥) انظر: المدونة (١/ ٣٠٥)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٧٧)، القوانين الفقهية (١/ ٦٩)، مواهب الجليل (٢/ ٢٩٩).
(٦) انظر: الأم (٢/ ٤٤، ٤٥)، الحاوي (٣/ ٢٧١)، المهذب، للشيرازي (١/ ٢٩٢).
(٧) انظر: الهداية، للكلوذاني (١/ ١٣٧)، المغني (٣/ ٤٣)، الإنصاف (٧/ ٢٣).
(٨) سورة التوبة من آية (٣٤).

<<  <   >  >>