للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيشمل المستعمل وغيره سواء أكان متخذًا من قبل المرأة، أو الرجل لتحلية زوجته؛ لعموم الآية (١).

الدليل الثاني: «أَنَّ امْرَأَة أَتَت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها وَفِي يْدِ ابنتها مسكتانِ (٢) غليظتان مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَها: (أَتُعطين زكاة هذا؟)، قَالَتْ: لَا، قَالَ: (أيسرك أن يُسَوِّرَك اللَّهُ بِهما يوم القيامة سُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟)، فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: هما لله ورسوله» (٣).

وجه الدلالة من الحديث:

بين الحديث أن الوعيد بالعذاب سببه عدم إخراج زكاة الذهب المستعمل، وهو تأكيد وتأويل للوعيد المذكور في الآية السابق ذكرها (٤).

نوقش: الحديث ضعيف فلا يصح الاحتجاج به (٥).

أجيب: لعل المقصود بالتضعيف رواية الترمذي، وقد روي الحديث من طرق أخرى صححها كثير من أهل العلم (٦).


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (٢/ ٣١٥)، بدائع الصنائع (٢/ ١٧).
(٢) مفردها مسكة وهي: أسورة من ذبل أو عاج، وإذا كانت من غيرهما أضيفت إلى ما هي منه فيقال من ذهب أو فضة، والمراد: مفردها الأساور أو الخلاخل، انظر: لسان العرب (١٠/ ٤٨٦)، شرح أبو داود للعيني (٦/ ٢٢٢).
(٣) رواه أبو داود في السنن، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي (٣/ ١٣) (١٥٦٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي (٥/ ٣٨) (٢٤٧٩)، قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٧٣): "قال ابن القطان: إسناده صحيح، وقال المنذري: إسناده لا مقال فيه … وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء الله"، وقال النووي في المجموع (٦/ ٣٣): "إسناده حسن"، وقال ابن حجر في بلوغ المرام (١/ ٢٤٨): "أخرجه الثلاثة وإسناده قوي".
(٤) انظر: معالم السنن (٢/ ١٦)، الاستذكار (٣/ ١٥٣).
(٥) انظر: الممتع، للمنجى (١/ ٧٣٧).
(٦) ومنها رواية أبي داود من طريق حسين المعلم عن عمرو عن أبيه عن جده.
انظر: البناية (٣/ ٣٨٠)، التوضيح، ابن الملقن (١٠/ ٤٣٨).

<<  <   >  >>