للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني عشر: لا فرقَ في رمي جمرة العقبة يوم النحر بين الرمي بعد الفجر، وبعد طلوع الشمس.

[صورة المسألة]

إذا رمى الحاج جمرة العقبة بعد طلوع الفجر أو قبله: فهل يُجزئه ذلك؟

جاء في الكشاف: "فلو رمى المحرِم جمرة العقبة قبل الفجر من يوم النحر، فإن وقتها من نصف ليلة النحر كما يأتي، فعموم كلامهم: يقتضي أنه لا فرقَ بينه وبين من لم يرمِ إلّا بعد طلوع الشمس" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر أن سبب الإلحاق هو: أن الأحاديث الواردة في حكم رمي جمرة العقبة دلَّت بمجموعها على جواز الرمي بعد طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس.

[حكم المسألة]

١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على استحباب رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس (٢).

٢ - واتَّفقوا على جواز رميها بعد طلوع الفجر (٣).

٣ - واختلفوا في جوازه قبل الفجر، على قولين:


(١) (٢/ ٥٨).
(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (٤/ ٦٨)، بدائع الصنائع (٢/ ١٧٣)، التفريع (١/ ٢٢٩)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٧٤)، الأم (٢/ ٢٣٤)، المهذب، للشيرازي (١/ ٤١٥)، المغني (٣/ ٣٨٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٩/ ٢٠١).
(٣) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٤٠٨)، تبيين الحقائق (٢/ ٣١)، شرح الرسالة (٢/ ١٧١)، الجامع لمسائل المدونة (٥/ ٥٤٦)، الأم (٢/ ٢٣٤)، بحر المذهب (٣/ ٥٢٨)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٢٢)، المغني (٣/ ٣٨٢).

<<  <   >  >>