للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأوّل:

يجوز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

القول الثاني:

لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجوز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: أرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بِأُمِّ سَلَمَة - رضي الله عنها - لَيْلَةَ النَّحْرِ (فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ رَمَتْ وأَفَاضَتْ) (٦).

وجهُ الدَّلالة من الحديث:

في إذن النبي -صلى الله عليه وسلم- لأم سلمة بالرمي قبل طلوع الفجر، دليلٌ على جوازه بعد منتصف الليل، لأنه لا يمكنها موافاة طلوع الشمس بمكة إلّا أن تكون رمت قبل الفجر (٧).

الدليل الثاني: عَنْ أَسْمَاءَ بنت أبي بكر - رضي الله عنها -: أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ المُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: (يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ القَمَرُ؟)، قُلْتُ: لَا، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ


(١) انظر: الحاوي (٤/ ١٨٥)، نهاية المطلب (٤/ ٣١٧).
(٢) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٢٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٩/ ٢٠١).
(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي (٤/ ٦٨)، بدائع الصنائع (٢/ ١٧٣)، البحر الرائق (٢/ ٣٧١).
(٤) انظر: شرح الرسالة (٢/ ١٧١)، البيان والتحصيل (٤/ ٥١)، بداية المجتهد (٢/ ١١٦).
(٥) انظر: المغني (٣/ ٣٨٢)، المبدع (٣/ ٢٢٠).
(٦) رواه أبو داود في السنن، كتاب الحج، باب التعجيل من جمع، (٢/ ١٩٤) (١٩٤٢)، قال ابن الملقن (١١/ ٥٩٠): "ضعف أحمد حديث أم سلمة"، وقال المغربي في البدر (٥/ ٣٢٩): "إسناده على شرط مسلم".
(٧) انظر: المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٩٥)، بحر المذهب (٣/ ٥٢٨)، البدر التمام (٥/ ٣٣٠).

<<  <   >  >>