للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السادس: لا فرق بين رطب النجاسة وجافها.]

[صورة المسألة]

إذا أصاب أسفل الخف والحذاء نجاسة، فدلكت بالأرض حتى زالت عين النجاسة فهل يطهرها ذلك الدلك، رطبةً كانت أو جافة؟ (١).

جاء في الشرح: "الخفين: إنما يجزئ دلكهما بعد جفاف نجاستهما؛ لأنه لا يبقى لها أثر، ولا يجزئ قبل الجفاف … وظاهر الأخبار لا فرق بين رطب ولا جاف" (٢).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر - والله أعلم - أن سبب الإلحاق هو:

١ - الأحاديث النبوية لم تفرق في التطهير بالدلك بين الرطب والجاف.

٢ - قياس رطوبة النجاسة على محل الاستنجاء.

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن الخف وما في معناه إذا تنجس بمائع، فلا يطهره إلا الغسل (٣).

٢ - واختلفوا في تطهير أسفل الخف أو الحذاء إذا أصابته نجاسة لها جرم، هل يكفي فيه الدلك أو لابد من الغسل، سواء أكانت النجاسة رطبة أو يابسة، أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:


(١) انظر: المغني (٢/ ٦٢).
(٢) (٢/ ٣١٦).
(٣) انظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (١/ ٧١)، البناية (١/ ٧١٠)، شرح التلقين (١/ ٤٥٨)، مواهب الجليل (١/ ١٥٤)، فتح العزيز (٤/ ٤٥)، المجموع (٢/ ٥٩٨)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣١٦)، الإنصاف، للمرداوي (٢/ ٣١٣).

<<  <   >  >>