للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجزئ دلك أسفل الخف أو الحذاء بالأرض - مطلقًا - حتى تزول عين النجاسة، رطبةً كانت أو يابسة، وهو مذهب المالكية (١)، وقول أبي يوسف من الحنفية (٢)، وقول للشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).

القول الثاني:

لا يجزئ دلك أسفل الخف أو الحذاء إذا أصابته نجاسة ذات جرم، رطبةً كانت أو يابسة، وهو مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وقول محمد بن الحسن من الحنفية (٧)، وقول للمالكية (٨).

القول الثالث:

يجزئ دلك أسفل الخف إن كانت النجاسة جافة، وإن كانت رطبةً فلا يجزئ إلا الغسل، وهو قول أبي حنيفة (٩)، والقاضي أبي يعلى (١٠) من الحنابلة (١١).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجزئ دلك أسفل الخف أو الحذاء بالأرض - مطلقًا - حتى تزول عين النجاسة، رطبةً كانت أو يابسة - بما يلي:


(١) انظر: التفريع في فقه الإمام مالك، لابن الجلاب (١/ ٣١، ٣٢)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ١٦٢)، شرح التلقين، للمازري (١/ ٤٥٨)، مواهب الجليل (١/ ١٥٣، ١٥٤).
(٢) انظر: فتح القدير (١/ ١٩٦)، تبيين الحقائق (١/ ٧٠).
(٣) انظر: بحر المذهب (١/ ٥٢)، التهذيب، للبغوي (١/ ٢٠٩).
(٤) انظر: الهداية، للكلوذاني (٦٦)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣١٣).
(٥) انظر: البيان، للعمراني (١/ ٤٤٨)، فتح العزيز (٤/ ٤٤)، المجموع (٢/ ٥٩٨).
(٦) انظر: الهداية، للكلوذاني (٦٦)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣١٣)، الإنصاف، للمرداوي (٢/ ٣١٣).
(٧) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٧٠)، فتح القدير (١/ ١٩٥).
(٨) انظر: الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (١/ ١١٠)، شرح التلقين، للمازري (١/ ٤٥٨)، شرح مختصر خليل، للخرشي (١/ ١١١).
(٩) انظر: الاختيار لتعليل المختار، للموصلي (١/ ٣٣)، تبيين الحقائق (١/ ٧٠)، فتح القدير (١/ ١٩٦).
(١٠) هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي، ابن الفراء، صاحب التعليقة الكبرى، ولد سنة (٣٨٠). هـ، تتلمذ على ابن حامد، أفتى ودرس وتخرج عليه الأصحاب، ألف كتاب أحكام القرآن والمعتمد والعدة وغيرها، توفي سنة (٤٥٨). هـ، انظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٣٢٥)، شذرات الذهب (٥/ ٢٥٢).
(١١) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣١٦).

<<  <   >  >>