[المطلب الثالث عشر: لا فرق في تعلق الحكم بالنداء عقيب جلوس الإمام على المنبر، بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده.]
[صورة المسألة]
إذا أُذن لصلاة الجمعة بين يدي الخطيب، فهل يتعلق حكم السعي وترك البيع بذلك الأذان أم أن الحكم متعلق بزوال الشمس؟
جاء في المغني:"وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذي يمنع البيع، ويلزم السعي، إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة … والنداء الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو النداء عقيب جلوس الإمام على المنبر، فتعلق الحكم به دون غيره، ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده"(١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
يظهر أن سبب الإلحاق هو:
١ - إطلاق النص الوارد في المسألة دل على تعلق الحكم بالأذان عقب جلوس الإمام على المنبر.
٢ - المنع من البيع لانشغال القلب عن الذكر وهذا متحقق بمجرد الأذان للصلاة سواء أكان وقوع ذلك قبل الزوال أو بعده.
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في تعلق حكم السعي للجمعة وترك البيع على قولين: