للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث عشر: لا فرق في تعلق الحكم بالنداء عقيب جلوس الإمام على المنبر، بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده.]

[صورة المسألة]

إذا أُذن لصلاة الجمعة بين يدي الخطيب، فهل يتعلق حكم السعي وترك البيع بذلك الأذان أم أن الحكم متعلق بزوال الشمس؟

جاء في المغني: "وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذي يمنع البيع، ويلزم السعي، إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة … والنداء الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو النداء عقيب جلوس الإمام على المنبر، فتعلق الحكم به دون غيره، ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر أن سبب الإلحاق هو:

١ - إطلاق النص الوارد في المسألة دل على تعلق الحكم بالأذان عقب جلوس الإمام على المنبر.

٢ - المنع من البيع لانشغال القلب عن الذكر وهذا متحقق بمجرد الأذان للصلاة سواء أكان وقوع ذلك قبل الزوال أو بعده.

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في تعلق حكم السعي للجمعة وترك البيع على قولين:

القول الأوّل:


(١) (٢/ ٢٢٠).

<<  <   >  >>