للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تتعلق أحكام الجمعة بالأذان بعد جلوس الأمام على المنبر - مطلقًا -، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول للحنفية (٤).

القول الثاني:

تتعلق أحكام الجمعة بزوال الشمس ولو لم يجلس الإمام على المنبر، وهو مذهب الحنفية (٥)، وقول عند الحنابلة (٦).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تتعلق أحكام الجمعة بالأذان بعد جلوس الأمام على المنبر مطلقًا-بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (٧).

وجه الدلالة من الآية:

أمر الله - عز وجل - بالسعي إلى الجمعة ونهى عن البيع، وجعل الأمر معلقًا على النداء لا على الوقت (٨).

الدليل الثاني: عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ (٩) – رضي الله عنه -، قَالَ: (كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ


(١) انظر: المدونة (١/ ٢٣٤)، المعونة (٣٠٧)، الفواكه الدواني (١/ ٢٥٨).
(٢) وشرطه أن يكون بعد الزوال.
انظر: الأم (١/ ٢٢٤)، المهذب (١/ ٢٠٧)، المجموع (٤/ ٥٠٠)، مغني المحتاج (١/ ٥٦٦).
(٣) انظر: المغني (٢/ ٢٢٠)، شرح الزركشي (٢/ ١٦٨)، المبدع (٢/ ١٦٤).
(٤) انظر: البناية (٣/ ٩٠، ٩١)، البحر الرائق (٢/ ١٦٨).
(٥) انظر: الهداية، للمرغيناني (١/ ٨٤)، تبيين الحقائق (١/ ٢٢٣)، العناية (٢/ ٦٩).
(٦) انظر: المغني (٢/ ٢٢ - ).
(٧) سورة الجمعة (٩).
(٨) انظر: المعونة (١/ ٣٠٧)، الحاوي (٢/ ٤٢٨)، المغني (٢/ ٢٢٠).
(٩) هو السائب بن يزيد بن سعيد الكندي وقيل الأزدي وقيل الهذلي، حالف بني كنانة، ولد سنة (٢) من الهجرة، استعمله عمر على سوق المدينة، روى أحاديث، مات سنة (٩١) هـ، انظر: الاستيعاب (٢/ ٥٧٦)، الإصابة (٣/ ٢٢، ٢٣).

<<  <   >  >>