للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ. الحديث يفيد الإباحة، والأحاديث الأخرى تفيد الحظر؛ فتُقدم عليه (١)، والقاعدة "إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر" (٢).

ب. لا يحمل الحديث على عموم المشيئة، وإنما المراد منه توجيه ولاة الأمر في المسجد الحرام؛ ألا يمنعوا أحدًا من الصلاة فيه أي ساعة شاء (٣).

ت. يحتمل أن المقصود بالصلاة في الحديث هي ركعتي الطواف؛ وإنما جازت لأنها تابعة له (٤).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لا يجوز التطوع في أوقات النهي بمكة المكرمة، وذلك لقوة هذا القول وموافقته لقواعد الشريعة، وسلامة استدلاله من المعارض الراجح، وورود المناقشة على استدلال المخالف أضعف الاحتجاج بها.


(١) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٧٩٠).
(٢) الإحكام، الآمدي (٤/ ٢٥٩)، الأشباه والنظائر، لابن الملقن (٢/ ٣٦٥)، القواعد الفقهية، الزحيلي (٢/ ٦٩٥).
(٣) انظر: الشرح الممتع (٤/ ١١٩).
(٤) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ٢٦٢).

<<  <   >  >>