للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومعنى الفضيلة يقتضي تعلق مصلحة به، وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما؛ ولا علم بالمقادير في ذلك فيرجع للنصوص الصحيحة (١).

ت. يحتمل أن قوله: إلا بمكة، أريد به نفي إباحة التطوع فيها

والمعنى: ولا بمكة، كما في قول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} (٢)؛ أي: ولا خطأ (٣).

يمكن أن يجاب: لا يصح أن تكون (إلا) بمعنى الواو؛ لأن ذلك لم يعرف في كلام العرب، ولا يستقيم المعنى به؛ لأن الخطأ لا يُحظر (٤).

الدليل الثاني: عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (٥) - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا، فَلا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ) (٦).

وجه الدلالة من الحديث:

دل عموم الحديث على إباحة الصلاة بمكة في جميع الأوقات، وهو تخصيص لعموم المنع من الصلاة في أوقات النهي (٧).

نوقش من أوجه:


(١) انظر: شرح الإلمام (٤/ ٤٨٩).
(٢) سورة النساء، من الآية (٩٢).
(٣) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٧٩٠).
(٤) انظر: تفسير القرطبي (٥/ ٣١٣).
(٥) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي، أسلم يوم الفتح، له صحبة، روى عنه ابناه محمد ونافع، توفي سنة (٥٩) هـ، انظر: الجرح والتعديل (٢/ ٥١٢)، الثقات (٣/ ٥٠).
(٦) رواه الشافعي في المسند، كتاب الصلاة باب جواز الطواف والصلاة بمكة أي ساعة شاء (١/ ٢٣٧) (١٦٢)، قال البغوي في شرح السنة (٣/ ٣٣١): "حديث حسن صحيح".
(٧) انظر: البيان، للعمراني (٢/ ٣٥٩، ٣٦٠) المجموع (٤/ ١٧٧، ١٧٩)، إرشاد الساري (٣/ ١٧٨).

<<  <   >  >>