للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع عشر: لا فرقَ في تأخير المتمتع صيام الثلاثة أيام في الحج عن يوم النحر، بين تأخيرها لعذر أو لغيره.

[صورة المسألة]

إذا لم يجد المتمتع هديًا، ووجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج ولم يصمها قبل يوم النحر، ولا في أيام التشريق وصامها بعد الحج: فهل يجب عليه دمٌ لتأخيره الصيام عن وقته، سواء كان تأخيره لعذر أم لغير عذر؟

جاء في المغني: "فإن لم يصم قبل يوم النحر، صام أيام منى، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله، والرواية الأخرى لا يصوم أيام منى، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام، وعليه دمٌ … واختلفت الرواية عن أحمد في وجوب الدم عليه … ولا فرقَ بين المؤخر لعذر، أو لغيره" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال لمولى له قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَسِيتُ أَنْ أَذْبَحَ هَدْيًا لِمُتْعَتِي حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ الذَّبْحِ، (عَلَيْكَ مِنْ قَابِلٍ هَدْيَانِ: هَدْيٌ لِمُتْعَتِكَ، وَهَدْيٌ لِمَا أَخَّرْتَ) (٢).

فكان إيجاب ابن عباس على المؤخر هديَين، قد ورد في المعذور، فغير المعذور من باب أَوْلى (٣).

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في وجوب الدم على من أخَّرَ صيام الثلاثة أيام التي في الحج عن أيام النحر، على ثلاثة أقوال:


(١) (٣/ ٤١٩).
(٢) رواه ابن الجعد في مسنده (٣٤٠) (٢٣٣٩). لم أجد - فيما اطلعت عليه - حكمًا على هذا الأثر.
(٣) انظر: شرح العمدة (٢/ ٣٥٠)، شرح الزركشي (٣/ ٣١٠).

<<  <   >  >>