للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأوّل:

لا يجب على من أخَّرَ صيام الثلاثة أيام التي في الحج دمٌ سواء كان تأخيره لعذر أو لغير عذر، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣).

القول الثاني:

يجب على من أخَّرَ صيام الثلاثة أيام التي في الحج دمٌ سواء كان تأخيره لعذر أو لغير عذر، وهو مذهب الحنفية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول للشافعية (٦).

القول الثالث:

لا يجب على من أخَّرَ صيام الثلاثة أيام التي في الحج - بعذر – الدمُ، وهو رواية عند الحنابلة (٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يجب على من أخَّر صيام الثلاثة أيام التي في الحج دمٌ سواء كان تأخيره لعذر أو لغير عذر- بما يلي:

الدليل الأوّل: صيام ثلاثة أيام في الحج يُعَدُّ صومًا واجبًا، لا يجب بفواته شيءٌ إلّا القضاء - وذلك مع العذر وعدمه - كصوم رمضان (٨).


(١) انظر: عقد الجواهر (١/ ٣١٢)، جامع الأمهات (١/ ٢١٦)، الفواكه الدواني (١/ ٣٧١).
(٢) انظر: البيان، للعمراني (٤/ ٩٥)، المجموع (٧/ ١٨٦)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٠).
(٣) انظر: المغني (٣/ ٤١٩)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ٣٩٦)، الإنصاف (٨/ ٣٩٦).
(٤) وعندهم يسقط الصيام ولا يجزئ إلّا الدم.
انظر: مختصر القدوري (١/ ٧٠)، الهداية، للمرغناني (١/ ١٥٢)، الاختيار، للموصلي (١/ ١٥٨).
(٥) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ٣٩٦)، شرح الزركشي (٣/ ٣١٠)، المبدع (٣/ ١٦١).
(٦) انظر: نهاية المطلب (٤/ ١٩٨)، روضة الطالبين (٣/ ٥٣).
(٧) انظر: التعليقة، لأبي يعلى (١/ ٢٨٩)، الهداية، للكلوذاني (١/ ١٧٣).
(٨) انظر: التعليقة، لأبي يعلى (١/ ٢٩٠)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٤٨٢)، شرح الرسالة (٢/ ٣٠٥)، البيان، للعمراني (٤/ ٩٦).

<<  <   >  >>