للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع: لا فرق في اعتكاف المكاتب بغير إذن سيده بين كونه واجبًا أو غير واجب.

[صورة المسألة]

إذا نذر المكاتب اعتكافًا، فهل يفتقر جواز اعتكافه لإذن سيده، سواء كان اعتكافه واجبًا أو غير واجب؟

جاء في الكشاف: "وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن سيده نص عليه … ؛ وظاهره: لا فرق بين الواجب وغيره وسواء نجم أو لا" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر أن سبب الإلحاق هو: ليس لولاية السيد على المكاتب أثر في ملك منافعه، وعليه فلا أثر لها في صحة اعتكافه الواجب؛ فيلحق به التطوع لحوقًا أولويًا.

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم اعتكاف المكاتب بغير إذن سيده سواء كان اعتكافه واجبًا أو غير واجب، على قولين:

القول الأوّل:

يجوز للمكاتب أن يعتكف بغير إذن سيده سواء أكان اعتكافه واجبًا أو غير واجب، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).


(١) (٢/ ٣٥٠).
(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (٣/ ١٢٥)، بدائع الصنائع (٢/ ١٠٩)، البحر الرائق (٢/ ٣٢٢).
(٣) وقيدوه بالاعتكاف اليسير.
انظر: المدونة (١/ ٢٩٥)، جامع الأمهات (١/ ١٨٠)، الذخيرة (٢/ ٥٤١)، مختصر ابن عرفة (٢/ ١٠٣).
(٤) انظر: الحاوي (٣/ ٥٠٦)، التهذيب، للبغوي (٣/ ٢٢٠)، البيان، للعمراني (٣/ ٥٧٤)، روضة الطالبين (٢/ ٣٩٦).
(٥) انظر: المغني (٣/ ٢٠٥)، الممتع، لابن المنجى (٢/ ٥٥)، الإنصاف (٧/ ٥٧٣).

<<  <   >  >>