للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

لا يجوز للمكاتب أن يعتكف بغير إذن سيده سواء كان اعتكافه واجبًا أو غير واجب، وهو وجه للشافعية (١)، ورواية عند الحنابلة (٢).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يجوز للمكاتب أن يعتكف بغير إذن سيده سواء كان اعتكافه واجبًا أو غير واجب -بما يلي:

الدليل الأوّل: المكاتب يشبه الحر في عدم ملك شيئًا من منافعه، وليس لسيده إجباره على الكسب، فلا يملك منعه من الاعتكاف؛ لأن الذي له عليه هو الدين فقط (٣).

الدليل الثاني: لا يحصل باعتكاف المكاتب عجز عن حق سيده ووفاء نجوم كتابته، فلا وجه لمنعه من الاعتكاف واجبًا كان أو تطوعًا (٤).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا يجوز للمكاتب أن يعتكف بغير إذن سيده سواء كان اعتكافه واجبًا أو غير واجب - بـ:

أن المكاتب يجب عليه الاكتساب لوفاء دينه، وفي اعتكافه وقعوده عن تحصيل المال إضرار بسيده (٥).

نوقش: الواجب على المكاتب هو دفع نجم الكتابة عند حلوله، والذي يحصل بالاعتكاف هو


(١) انظر: التهذيب، للبغوي (٣/ ٢٢٠)، البيان، للعمراني (٣/ ٥٧٤)، المجموع (٦/ ٤٧٨).
(٢) انظر: الإنصاف (٧/ ٥٧٥).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٠٩)، المغني (٣/ ٢٠٥)، الممتع، لابن المنجى (٢/ ٥٥).
(٤) انظر: لوامع الدرر، للشنقيطي (٤/ ٢٤٦).
(٥) انظر: التهذيب، للبغوي (٣/ ٢٢٠)، المجموع (٦/ ٤٧٨).

<<  <   >  >>