للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس: لا فرقَ في وجوب الفدية بين العامد والمخطئ، ومن له عذر ومن لا عذر له.

[صورة المسألة]

إذا حلق المحرم شعره: فهل يؤثر في وجوب الفدية عليه كونه حلق عامدًا أو ناسيًا، معذورًا أو غير معذور؟

جاء في المغني: "فصلٌ على المحرِم فدية إذا حلق رأسَه … وأنه لا فرقَ بين العامد والمخطئ، ومن له عذر، ومن لا عذر له" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

حلقُ المحرِم رأسه حال العمد أو النسيان يُعَدُّ إتلافًا؛ يوجب الفدية في الكل؛ من غير فرق (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه عمدًا، معذورًا أو غير معذور (٣).

٢ - واختلفوا في وجوبها على الناسي على قولين:


(١) (٣/ ٤٢٩).
(٢) انظر: بحر المذهب (٣/ ٤٥٦)، المغني (٣/ ٤٢٩)، شرح العمدة، لابن تيمية (٢/ ٣٩٧).
(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي (٤/ ٧٤)، بدائع الصنائع (٢/ ١٩٢)، الاستذكار (٤/ ١٦٠)، بداية المجتهد (٢/ ١٣٠)، اللباب للمحاملي (١/ ٢٠٢)، المجموع (٧/ ٣٣٩)، شرح الزركشي (٣/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، المبدع (٣/ ١٢٥).
على اختلاف بينهم في وجوبها على غير المعذور، هل هو على التخيير أم لا؟ انظر: مختصر القدوري (١/ ٧٢)، شرح البخاري، لابن بطال (٤/ ٤٧١)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٤٩٨)، المغني (٣/ ٣٢٩)، الممتع، لابن المنجى (٢/ ١٢٨).

<<  <   >  >>