للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (١).

وجهُ الدَّلالة من الآية:

دَلالة النص تقتضي وجوب الفدية على المحرم إذا حلق شعره؛ والتقدير: فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه (فحلق) فعليه فدية، والقص وجميع صور الإزالة في معنى الحلق، فيثبت لها مثل حكمه (٢).

الدليل الثاني: عن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ آية الفدية خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: (مَا كُنْتُ أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - تَجِدُ شَاةً؟) فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: (فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ) (٣).

وجهُ الدَّلالة من الحديث:

أوجبَ النبي -صلى الله عليه وسلم- الفدية على كعب، بسبب الحلق الذي فيه إلقاء للتفث وإزالة الشعث، ويلحق بالحلق جميع ما في معناه من قصّ ونتف ونحوه (٤).


(١) سورة البقرة، الآية (١٩٦).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (٢/ ١٣)، بحر المذهب (٣/ ٤٥٣)، تفسير البغوي (١/ ٢٤٨).
(٣) رواه البخاري، كتاب الحج، باب: الإطعام في الفدية نصف صاع، (٣/ ١٠) (١٨١٦)، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، (٢/ ٨٥٩) (١٢٠١).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٩٢)، رياض الأفهام (٣/ ٥٩١)، عمدة القاري (١٠/ ١٥٠)، إرشاد الساري (٣/ ٢٨٩).

<<  <   >  >>