للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأوّل: لا فرقَ في عدم قبول الجزية ممن تهوَّدَ أو تنصَّرَ، بين من دخل في دينهم قبل تبديل كتابهم، أو بعده.

[صورة المسألة]

إذا انتقل الذمي في الإسلام من اليهودية إلى النصرانية أو العكس: فهل تُقبَل منه الجزية، سواء كان انتقاله قبل تبديل دينهم أم بعده؟

جاء في الشرح: "ومن تهوَّدَ أو تنصَّرَ بعد بعث نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، أو وُلِدَ بين أبوين لا تقبلُ الجزية من أحدهما، فعلى وجهين: أحدهما، أنه لا فرقَ بين من دخل في دينهم قبل تبديل كتابهم أو بعده، ولا بين أن يكون ابن كتابيَّين، أو كتابيٍّ ووثنيٍّ" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

الله - عزّ وجلّ - أقرَّ أهل الكتاب بالجزية دون تقييد بالمبعث ولا قبل تبديل كتابهم أو بعده، وأباح ذبائحهم ولم يشرط ذلك؛ مع العلم بأن أكثرهم دخل في دينهم بعد تبديله (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على إقرار أهل الكتاب على دينهم وقبول الجزية منهم (٣).


(١) (١٠/ ٤٠٣).
(٢) انظر: أحكام أهل الذمة، لابن القيم (١/ ١٨٨).
(٣) على اختلاف بينهم فيما لو كانوا عربًا أو عجمًا.
انظر: الهداية، للمرغناني (٢/ ٤٠١)، البحر الرائق (٥/ ١١٩)، بداية المجتهد (٢/ ١٦٦)، المعونة (١/ ٤٤٩)، المهذب، للشيرازي (٣/ ٣٠٦)، نهاية المطلب (٦/ ٨)، الهداية، للكلوذاني (١/ ٢٢٢)، المبدع (٣/ ٣٦٤).

<<  <   >  >>