للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: الوطء في الدبر تنقضي به الشهوة، ويشبه الوطء في القبل بدليل إيجاب الغسل به (١).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا يَفسد الحج بالجماع في الدبر - بما يلي:

الدليل الأوّل: لا يثبت الإحصان بالوطء في الدبر، فلا يفسد الحج به (٢).

نوقِشَ: المعنى الذي مُنع لأجله المحرِمُ من الوطء في القبل هو قضاء الشهوة، وهو متحقق في الوطء في الدبر، بدليل وجوب الغسل منه (٣).

الدليل الثاني: لا يَفسد الحج بالوطء في الدبر؛ لقصور قضاء اللذة فيه، بسبب سوء المحل، أشبه الوطء دون الفرج (٤).

نوقِشَ: الوطء فيما دون الفرج يفارق الوطء في الدبر في كثير من الموجبات، فلا يجب به مهرٌ، ولا عدّة، ولا غسلٌ إلّا أن ينزل (٥).

[الترجيح]

بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل: يَفسد الحج بالجماع في الدبر؛ وذلك لقوة هذا القول وصحة أدلته التي لا تقوى أدلة المخالفين العقلية على معارضتها.

ثانيًا: الخلاف في فساد الحج بجماع البهيمة:

القول الأوّل:


(١) الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ٣٣٣)، المبدع (٣/ ١٤٨).
(٢) انظر: المغني (٣/ ٣٠٩).
(٣) انظر: الممتع، لابن المنجى (٢/ ١٢٠).
(٤) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٤٤٩).
(٥) انظر: المغني (٣/ ٣٠٩)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ٣٣٤).

<<  <   >  >>